عنوان الفتوى : أوصى بثلث ماله لبناء مسجد ورباط، والباقي يصرف في طريق البر وبنى مسجدا قبل موته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أوصى رجل في وصية لدى كاتب العدل بأن يكون ثلث ماله بعد وفاته لبناء مسجد ورباط، والباقي يصرف في طريق البر والخيرات، وقد قام ببناء المسجد حال حياته، ثم توفي بعد إتمام بناء المسجد ولم يغير وصيته. فهل يخصم ما صرفه في بناء المسجد من ثلث الوصية أم يجنب الثلث كاملاً لبناء الرباط وصرف المتبقي في طريق البر والخيرات؟ أفيدونا أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الظاهر -والله أعلم- أن هذا الرجل أراد الوصية بثلث ماله، وقد ذكرتم أنه لم يغير وصيته، وينبغي النظر في كلامه هل أراد بالوصية المسجلة بناء مسجد معين أم لم يرد مسجدا معينا، فإن كان أراد بناء مسجد معين وقد بنى هو المسجد المعين في حياته فينبغي صرف الوصية في بناء الرباط ويصرف ما بقي في أعمال الخير.

وأما إن لم يكن عين المسجد فينبغي بناء مسجد من الوصية إضافة للرباط، ويصرف ما بقي في أعمال الخير. وينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع.

والله أعلم.   

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم