عنوان الفتوى : حول نسخ برامج الكمبيوتر
-مع ازدياد استعمال الناس للكمبيوتر والأنترنت ونسخ البرامج غير الأصلية دون إذن أصحابها طرأت في بالي هذه الأسئلة الموجودة في واقعنا المعاصر بكثرة خاصة وأنني متخصص في هذا المجال. 01-فيما يخص برامج يصنعها المبرمج لشركات بواسطة برامج البرمجة غير الأصلية مثل: برنامج تسيير المخزون صنعه ببرنامج غير أصلي دون إذن أصحابه. فهل هذه البرامج المنجزة من المبرمج له أن يبيعها أو يهديها مجانا أو ينشرها على النت؟. 02-الكتب الألكترونية والمذكرات المكتوبة ببرامج غير أصلية، هل يجوز إهداؤها أو بيعها ؟. 03-الوثائق الإدارية المكتوبة ببرامج غير أصلية هل يجوز العمل أو التوظيف في مجالها؟ وللعلم فنظام تشغيل الكمبيوتر في مقر الوظيفة غير أصلي. 04-هل يجوز التوظيف في شركة كتقني في الإعلام الآلي علما أنه يعمل على كمبيوتر به نظام تشغيل غير أصلي، وكذا برامج غير أصلية منسوخة لصالح الشركة، ويتقاضى على ذلك أجرا شهريا، فهل هذا المال المكتسب من هذه الوظيفة يعتبر سحتا ؟. 05-المال المكتسب من جراء تعليم الناس برامج الكمبيوتر، هل هو حلال أم حرام؟ علما أن البرامج المستعملة في التعليم غير أصلية ومنسوخة، بل حتى نظام تشغيل الكمبيوتر غير أصلي. 06-هل يجوز العمل على كمبيوتر به نظام تشغيل وبرامج غير أصلية ومنسوخة لصالح الشركة التي أعمل فيها ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها، والمفتى به في موقعنا هو عدم الجواز، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، وعلى هذا القول لا يجوز استخدام البرامج المنسوخة للأفراد ولا للشركات، ولا يجوز للموظف في شركة أن يستخدم البرامج المنسوخة التي تستخدمها شركته، كما لا يجوز للمرء تدريب غيره باستخدام البرامج المنسوخة.
أما البرامج أو الكتب الإلكترونية والمذكرات التي تم إعدادها بواسطة البرامج المنسوخة فلا حرج في الاستفادة بها إذا تاب من أعدها من استخدام البرامج المنسوخة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 27972، 46975، 95174، 113599، 117549.
والله أعلم.