عنوان الفتوى : حكم غصب منافع البرامج لا عينها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استخدم أحد معارفي برامج كمبيوتر منسوخة ( لغات برمجة) في صنع برامج أخرى من تأليفه ثم قام ببيع هذه البرامج( التي كتبها بنفسه, وليس التي نسخها). بعد ذلك تاب هذا الشخص واشترى نسخا أصلية من البرامج التي اسخدمها في تأليف منتجاته.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسخ البرامج دون إذن أصحابها نص أهل العلم على عدم جوازه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1033.

أما المال الذي اكتسبه من صنع برامج قام بتأليفها لا بنسخها مستعينا بتلك البرامج المنسوخة فهو حلال، ولو كان ذلك قبل أن يشتري النسخ الأصلية، لأن تصنيع تلك البرامج إنما تم بجهده الخاص، وغاية دور هذه البرامج المنسوخة أن تكون قد سهلت عمله، كما هو معلوم، فيكون قد غصب منافعها لا عينها.

وعلى هذا، فالذي عليه هو قيمة منافع هذه البرامج فقط، وبما أنه قد اشترى نسخا أصلية من هذه البرامج، فقد أوصل إلى أصحابها حقهم. وإذا تقرر هذا، فمن حق زبائنه أن يستخدموا البرامج التي صنعها وباعها لهم، لأنه عندما باعهم إنما باعهم ما يملك.

كما له أن يبيع المزيد من تلك البرامج.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يمكن من حصل على دورة مدفوعة مشاركتها مع العامة؟
حكم أخذ المقالات المحذوفة من الأنترنت والاستفادة منها
مشاهدة المباريات المشفرة
الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية
إعادة بيع البرامج المرخصة
التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
واجب من اعتدى على حقوق أصحاب تلك القنوات
هل يمكن من حصل على دورة مدفوعة مشاركتها مع العامة؟
حكم أخذ المقالات المحذوفة من الأنترنت والاستفادة منها
مشاهدة المباريات المشفرة
الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية
إعادة بيع البرامج المرخصة
التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
واجب من اعتدى على حقوق أصحاب تلك القنوات