عنوان الفتوى: دفع للعامل نصف أجره لأنه لم يأت بالعمل على الوجه المطلوب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دفعت لعامل بلاط نصف المبلغ المتفق عليه لأنه لم ينجز عمله بالشكل الصحيح والمتفق عليه،ولم يرض بإصلاح العيوب، وأشعر بتأنيب الضمير.علما أن أغلب البلاط يوجد تحته فراغات أي عمله لم يكن متقنا. ما حكم ذلك؟ وهل أسدد له باقي المبلغ. أرجو من سماحتكم المساعدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعامل المذكور عليه أن يأتي بالعمل على الوجه المتفق عليه، فإن امتنع ولم تجد وسيلة لحمله على ذلك، فتقدر قيمة ذلك النقص بتقدير أهل الخبرة، ويجوز لك أن تخصمه من أجره وتدفع إليه الباقي، أو تسامحه في نقصه وتؤدي إليه باقي أجره ولك المثوبة عند الله عز وجل في ذلك، وللمزيد يرجى مراجعة الفتوى رقم: 23099.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة