عنوان الفتوى : لا تضيق على أخيك المديون بإخراج الزكاة عنك إذا كان معسرًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي مع صديق دين واستحق الدفع ولكنه معسر الآن ولايستطيع الدفع ، وطلب مني مهلة للدفع فقلت له أمهلك سنة من الآن على أن تقوم بدفع زكاة هذا المال هل يجوز أن يدفع عني زكاة مالي أم لا. وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أخي الكريم حفظك الله أقول لك أولا جزاك الله خيرا على إمهالك لأخيك المعسر ونسأل الله أن يكتب الأجر. ثم اعلم أن الله تعالى يقول: ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ). [ البقرة : 280] ، واعلم وفقك الله أن إقراض الدين أفضل من إعطائك الصدقة لأن التفريج بالدين قد يكون أكبر وأكثر من الصدقة والمطلوب منك أن تمهل أخاك إلى أن ييسر الله عليه، ولا تشترط عليه إخراج زكاة المال حتى لا تضيق عليه. واعلم أنه لا يجب عليك إخراج زكاة هذا المال إلا عند قبضه، فتزكيه لما مضى من السنين. وقيل: تزكيه لسنة واحدة. والله أعلم .