عنوان الفتوى : نفقة البنت التي لا مال لها واجبة على أبيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحب شراء أشياء أرتديها وأبي لا يشتريها لي، أو أذهب إلى طبيب ولا يعطيني. فمن يعطيني؟ هل ألجأ إلى الحرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الأب أن ينفق على أولاده بالمعروف، فإن منعهم حقهم مع قدرته على ذلك، فلهم أن يأخذوا من ماله دون إذنه ما يكفيهم بالمعروف دون أن يزيدوا على ذلك، كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 23512، 31157، 56667.

وعلى ذلك، فنفقة العلاج، وشراء الكسوة الشرعية، يجوز للسائلة أخذها من مال أبيها ولو دون علمه طالما أنها لا مال لها.

وأما قول السائلة: هل ألجأ إلى الحرام. فإن كان قصدها أن تأخذ من مال أبيها دون علمه فقد سبق بيان حكم ذلك، وإن كان قصدها أن تأخذ من مال غيرها دون وجه حق كالسرقة مثلا فهذا لا شك في حرمته، وأما إن كان قصدها الانحراف والفساد، فهذا أشد وأكبر وهو مما يعاب ويستنكر حتى إن العرب قبل الإسلام كانوا يقولون: تجوع المرأة ولا تأكل بثدييها. وقد سبق لنا بيان أن الفقر مع العفة خير من الغنى مع التهتك والتبرج في الفتوى رقم: 66410.

والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟