عنوان الفتوى : حكم زكاة المال الناتج عن التجارة في القطط
هل تجب الزكاة على أموال تاجر يتاجر في القطط والهررة.. فهو يأخذ بقول الجواز في هذه التجارة. هل تجب الزكاة إذا بلغت النصاب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فصلنا القول في حكم بيع الهر، وذكرنا أن الجواز هو مذهب الجمهور، وأن الراجح المنع لقوة دليله، وانظر لذلك الفتوى رقم: 18327 ، ومن ظهر له خلاف ما رجحناه وقوي عنده دليل الجواز أو قلد من يثق به من أهل العلم دون اتباع للهوى وتتبع لرخص العلماء فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى له وإن ترجح له الجواز أن يحرص على الخروج من خلاف العلماء، فإن وجوه الكسب كثيرة ولله الحمد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.
وأما حكم المسألة فإن من يبيح بيع القطط يوجب الزكاة في قيمتها إذا أعدت للتجارة؛ لأنها مال متقوم فوجبت فيه الزكاة، وهذا لا إشكال فيه قال الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله: ذكرنا فيما مضى أن عروض التجارة هي كل ما يعرض للبيع من كبير أو صغير، ومن عقار أو منقول، فكل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوّم إذا حال الحول، ويجب فيه ربع العشر. انتهى.
وبهذا يتبين لك أن القطط المعدة للبيع داخلة في مسمى عروض التجارة عند من يجيز بيعها، فيجب أن يقومها على رأس الحول الهجري، فإذا بلغت قيمتها نصابا، ولو بضمها إلى ما يملكه من مال زكوي آخر، أخرج زكاتها وهي ربع العشر مالم تنقص القيمة عن النصاب في أثناء الحول.
والله أعلم.