عنوان الفتوى : إقراض مال اليتيم بين الجواز والمنع
هل يجوز الاقتراض من مؤسسة تنمية أموال الأيتام في الأردن ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمال اليتيم يجب النظر فيه بالأصلح له والأحظ قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء:34} .
وفي منح الجليل للسيد عليش المالكي: إنما للوصي في مال اليتيم فعل ما يبقيه أو ينميه. انتهى.
وبناء عليه، فلا يجوز إقراض مال اليتيم أو اقتراضه إلا إذا كان في ذلك مصلحة ومنفعة مباحة، فإن وجدت جاز ذلك على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 111115، وإن كان من أهل العلم من يجيز للحاكم أن يقرض مال اليتيم لقدرته على تحصيله متى ما شاء كالشافعية، ولكن الراجح هو اعتبار المصلحة والفائدة في ذلك لليتيم. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 67481.
وقد فصلنا القول في حكم ما تحت أيدي المؤسسات الخيرية من أموال اليتامى والفقراء وغيرهم، وما يجمعونه من تبرعات لصالحهم، وما يجوز لهم من التصرف فيه، وما لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 50816، فانظرها للفائدة.