عنوان الفتوى : الأكل من الطعام المهدى للأيتام والاقتراض من أموالهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع للوصي أن يأكل من الطعام الذي يهدى للأيتام أو يتصدق به عليهم ما دام ذلك في حدود ما يسمح به العرف من غير إفساد أو تعد عليه بغير حق، لعسر فصل طعامهم عن طعامه وطعام أولاده، وذلك لقوله تعالى: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة: 220}.

فسمح الله بمخالطتهم للعسر والعنت، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتاوى رقم: 40415، 10970، 34856.

أما عن الاقتراض من مالهم لإصلاح ما في بيتك أو إدخال تعديلات كمالية عليه فلا يجوز إلا إذا كان ما تقوم بإصلاحه يدخل ضمن النفقات عليهم، وذلك عملاً بمقتضى أمانة الوصي على أموال الأوصياء، ولأن الاقتراض من مال اليتيم فيه احتمال ضياع المال وإفساده وذلك منهي عنه في الأصل.

وراجع الفتوى رقم: 32551، والفتوى رقم: 66836.

والله أعلم.