عنوان الفتوى : مسألة في دخول شريك جديد بعد انسحاب الشريك الأول
تعاقدت مع أحد أثرياء بلدي لفتح مشروع استثماري في المملكة العربية السعودية، رأس المال منه ومني العمل، على أن تكون الأرباح بالمناصفة، فبدأت أشتغل في استخراج الترخيص لهذا المشروع وكان يأخذ وقتا غير قليل وأموالا كثيرة، وبعد سنة لما وجد شريكي أني لم أبدأ في العمل، وذلك بسبب تأخر الترخيص ومن المعلوم أن مشروع الاستثمار للأجنبي في هذا البلد يحتاج إلى إجراءات طويلة، قام بالانسحاب من المشروع وأخذ بقية ماله الذي لم يدخل في المشروع، وقال بأن المال الذي دخل في المشروع اعتبره دينا، يجب علي تسديده، وأن الآن لا أزال مستمرا في مشروع رأس ماله من رجل آخر. فما حكم الانسحاب في مثل هذا المشروع؟ وهل عمله هذا صحيح؟ وهل يجب علي أن أسدد المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أنفقته من رأس مال شريكك في تلك الإجراءت إن كان الشريك الثاني دخل معك على اعتباره والتعويض عنه، فعليك رد ما اعتضت عنه لشريكك الأول وليس لك أن تأخذ منه شيئا، لأنك شريك للثاني كما كنت شريكا للأول، والتعويض إنما هو عن حصة شريكك الذي انسحب، هذا إذا كان لتلك الإجراءات قيمة معتبرة كما هو الأغلب ودخل الشريك الثاني على اعتبارها والتعويض عنها، ولو كان ما قومت به أقل مما صرف فيها من مال الشريك الأول لأن الخسارة في رأس المال تحسب عليه إن لم تكن بتفريط من العامل وهو الذي قد فض الشركة وتنازل عنها فكان ما كان بسببه .
وأما إذا لم تكن لتلك الإجراءت التي أنفقت فيها من مال شريكك وجهدك ما أنفقت قيمة اعتبارية فلا يلزمك تحمل ما تلف من مال شريكك فيها، لأن العامل في المضاربة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ورب المال هو السبب فيما كان.
وعلى كل فإن هذا النوع من المسائل يؤول في الغالب إلى نزاع، ومسائل النزاع لا تحل غالبا إلا بعرضها على المحاكم الشرعية لسماع دعاوى الخصوم وإلزام كل طرف بما يجب عليه.
والله أعلم.