عنوان الفتوى : لا حرج في استعمال الصابون والكريم والمعجون في ظاهر الجلد للصائم
هل يجوز غسل الوجه بالماء والصابون، وحلق اللحية بالكريمات والمعجون الخاص بالحلاقة أثناء الصيام في رمضان ؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما غسل الوجه بالماء والصابون أثناء الصيام فلا حرج فيه، قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم. انتهى.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله: الدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره. انتهى.
وبه تعلم أن الكريمات والمعجون الخاص بالحلاقة لا أثر لها في تفطير الصائم.
ولكن حلق اللحية محرمٌ، فلا يجوزُ فعله في نهار رمضان ولا في غيره، واجتنابه في حق الصائم أولى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري.
ولا شك أن حلق اللحية من الجهل الذي يجب على الصائم اجتنابه لكونه معصية لله عز وجل، وانظر الفتوى رقم: 11772، والفتوى رقم: 120618.
والله أعلم.