عنوان الفتوى : لا اعتبار لاختلاف صيغة الطلاق في المجلس الواحد في مذهب ابن تيمية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
قلت لأحد الأشخاص إن كلام ابن تيمية بأن تكرار اللفظ الصريح في مجلس واحد لا يوقع أكثر من واحدة، لكن بشرط أن اللفظ الصريح يكون متشابها. أما إذا حدث أن قال (حتى ولم يقصد الإنشاء) طالق مطلقة تحسب اثنتين لاختلاف الشكل هل ما قلته صحيح؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يفهم من كلام ابن تيمية خلاف ما ذكرته أنت، فقد رجح أن تكرار الطلاق في طهر واحد تترتب عليه طلقة واحدة بغض النظر عن صيغة الطلاق المستعملة، إلا أن مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة هو وقوع الطلاق الثلاث أو غيره بكلمة واحدة. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 54257.
والله أعلم.