عنوان الفتوى : كفالة من ماتت أمه هل هي ككفالة من مات أبوه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل كفالة يتيم الأم مثل كفالة يتيم الأب وينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (أنا وكافل اليتيم كهاتين؟ أرجو التوضيح في كفالة يتيم الأم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة.

وقد اتفق العلماء على إطلاق اليتيم على من فقد أباه دون البلوغ، واختلفوا في إطلاقه على من فقد أمه دون أبيه، فقال بعضهم بإطلاق اسم اليتيم عليه.

قال الزركشي في المنثور: اليتيم المشهور أنه الصغير الذي لا أب له، وأن (اليتيم ) في الآدمي بموت الآباء وفي البهائم بموت الأمهات. قال الماوردي: لأن البهيمة تنسب إلى أمها، فكان بموت الأم يتمها، والآدمي ينسب إلى أبيه، فكان يتمه بموت الأب. وقال ابن أبي هريرة في كتاب الحجر من تعليقه: اليتيم من لا أب له ولا أم بلا خلاف، وكذلك من لا أب له يلزمه اسم اليتيم قولا واحدا. فأما إذا لم يكن له أم وكان له أب فعلى وجهين : أحدهما أنه يتيم، وهو على القول الذي يقول : إن الأم تلي أمر ابنها. انتهى.

وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن كفالة اليتيم تصدق على الأب إذا قام مقام الأم في التربية عند فقدها. ففي شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: "كافل اليتيم له أو لغيره" قال رحمه الله: ومعنى قوله (له) بأن يكون جدا أو عما أو أخا أو نحو ذلك من الأقارب، أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه، أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها ... (فتح الباري)

فالحاصل أن من كفل المولود الذي فقد أمه يدخل في ذلك إن شاء الله تعالى.

وعموما ، فإن من أسدى إليه معروفا لن يعدم أجرا وثوابا؛ لعموم النصوص الواردة في فضل البر والإحسان إلى الغير. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 38521.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها