عنوان الفتوى : لغو اليمين لا كفارة فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتى لي صديقي وقلت له (أنت باين عليك زعلان والله)، فقال لي لست زعلانا وأخبرني أنه يجب علي كفارة يمين، فالرجاء من حضراتكم توضيح الأمر. وإذا وجب علي كفارة فما هي؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن ما قلته لصديقك هو من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، لأنك حلفت على ما يظهر لك أو ما تظن.... وقد قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ..  {المائدة:89}، ولغو اليمين -كما عرفه أهل العلم- هو ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، أو اليمين التي يحلفها يظن صدق نفسه، فيتبين الأمر في الواقع على غير ما كان يظن، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في ذلك انظر الفتوى رقم: 11096.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها