عنوان الفتوى : الموات يملك بالإحياء
أفيدوني عندنا قطعة أرض كانت لأجدادي، أيام العثمانيين واشتراها العثمانيون من أجدادي، وعند خروجهم من البلاد استلمها الاحتلال الإيطالي ثم للاحتلال الأمريكي، وبعد خروجه بقيت هذه الأرض بلا مالك لا الدولة الليبية ولا غيرها، فعاد إليها جدي وإخوته فغرسوا الأرض وعمروها بالمحاصيل كالتين والعنب والنخيل، وبقينا نأكل من هذه المحاصيل. وفي المدة الماضية فتحت طريق عامة وعوضتنا الدولة عنها بمبلغ مالي، علما بأن الدولة لم تطالبنا بتسليمها. ما حكم هذا المال وتلك المحاصيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلاحرج في أخذ ذلك المال وتموله واستغلال تلك المحاصيل والانتفاع بها، لأن الأرض المذكورة لا مالك لها عندما أعدتم إحياءها كما يفيد السائل، ولا حق فيها لقوم بأعيانهم أشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك، فالراجح جواز تملكها بالإحياء لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميته فهي له. وقال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه. كما بينا في الفتويين رقم: 74272، 11567. والله أعلم.