عنوان الفتوى : إحياء الموات...ضابطه...وشروطه
1-بسم الله الرحمن الرحيمكانت القبائل في جنوب المملكة السعودية تسيطر على الأراضي الجبلية العامة قبل تأسيس البلديات التي أصبحت تسيطر الآن على تلك الأراضي بحكم نظام الدولة ولم يعد للقبائل سيطرة عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الجواب على هذا السؤال يحسن أن نذكر ضابط الإحياء الصحيح للأرض الميتة.
وضابط الأرض التي تملك بالإحياء.
أما ضابط الإحياء فهو(العرف، فما عده الناس إحياءً فهو إحياء) قاله الإمام أحمد، وغيره. واختاره الموفق ابن قدامة، وابن عقيل، وغيرهما، لأن الشرع علق الملك على الإحياء ولم يبينه، وليس له حد في اللغة، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف.
وأما ضابط الأرض التي تملك بالإحياء فهو (الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم، فالاختصاصات كالطرق، والأفنية، والساحات، ومسائل المياه، وكل ما يتعلق بمصلحة المملوك، والإنسان المعصوم هو المسلم أو الكافر المالك للأرض بسبب شرعي من شراء أو غيره).
وعلى هذا، فإذا كانت سيطرة القبائل على الأراضي مسبوقة بإحيائها لها إحياء صحيحاً على وفق ما سبق بيانه، فهي ملك لهم، ولو لم يأذن لهم السلطان في إحيائها على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور. قال في كشاف القناع: (ولا يشترط إذن الإمام، وهو مذهب الجمهور) وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (إن معارضة البلدية لمن سبق إلى الأرض لا محل لها، للأدلة الكثيرة الدالة على إباحة الإحياء، والملك به، ولو بلا إذن الإمام) وحينئذ فلا يحل لفرد ولا جماعة انتزاعها منهم، وإذا كانت سيطرة القبائل على هذه الأراضي بدون إحياء لها فلا يملكونها بمجرد السيطرة عليها، ويجوز إحياؤها أو جزء منها لمن أراد، ويجوز للدولة انتزاعها منهم ومنع إحيائها للمصلحة العامة، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (ولا شك أن منع ولي الأمر إحياء بعض الأراضي معناه اختصاصه بها لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة. وعليه، فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح) يعني لا يجوز لأحد إحياء أرض منعت الدولة من إحيائها.
والله أعلم.