عنوان الفتوى : حكم امتلاك أرض ليس لها مالك
اشترى زوجي أرضا من مدة ثم اكتشف قطعة أرض صغيرة جدا بجوارها ليست ملكا لأحد لذا هو يريد ضمها لأرضه فما رأي الدين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جواز ضم هذه القطعة من الأرض إلى أرض زوجك ينبني على توصيف هذه الأرض وهل هي أرض موات تملك بالإحياء؟ أم ليست مواتا، فلا يجوز ضمها والاستيلاء عليها ، جاء في المغني لابن قدامة ما يلي : الموات هي الأرض الخراب الدارسة . والأصل في إحياء الأرض ما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحيا أرضا ميتة فهي له . وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه . ثم قال: مسألة : من أحيا أرضا لم تملك فهي له . وجملته أن الموات قسمان، أحدهما: ما لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء .
القسم الثاني : ما جرى عليه ملك مالك وهو ثلاثة أنواع :
أحدها : ما له مالك معين، وهو ضربان؛ أحدهما: ما ملك بشراء أو عطية فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف ، الثاني : ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا فهو كالذي قبله سواء ، وقال مالك: يملك هذا .
النوع الثاني : ما يوجد فيه آثار قديم جاهلي كأثار الروم ومساكن ثمود ونحوها فهذا يملك بالإحياء .
النوع الثالث : ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين، فظاهر كلام الخرقي أنها لا تملك بالإحياء وهي إحدى الروايتين عن أحمد ، لأن هذه الأرض لها مالك فلم يجز إحياؤها كما لو كان معينا ، والراوية الثانية: أنها تملك بالإحياء . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك لعموم الأخبار ولأنها أرض موات لا حق فيها لقوم بأعيانهم أشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك، ولأنها إن كانت في دار الإسلام فهي كلقطة دار الإسلام .
وعليه.. فهذه القطعة المذكورة من الأرض إن كانت أرضا مواتا لا مالك لها يعرف فلا مانع من تملكها ، على أنه إن ظهر لها مالك بعد ذلك أخذها .
والله أعلم .