عنوان الفتوى : حكم استغلال أرض حكومية لحين حاجة الحكومة لها
فضيلة الشيخ: هل يجوز زراعة أشجار ونباتات ذات ثمر وأكل ثمارها في أرض صحراء أمام المنزل وهي ملك الحكومة -أرض عامة للمسلمين- علما بأنها مهجورة، ونحن نزرع فيها نباتات وأشجار زينة غير مثمرة لتزيين و تجميل الشارع إلى أن تستفيد منها الحكومة وتستثمرها أم أنها في حكم المغصوب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لكم زراعة هذه الأرض والانتفاع بمحصولها إن كانت ميتة، ولم يسبق للحكومة منع الناس من إحيائها؛ لأن هذا النوع من الأرض يكون لمن أحياه، ولا يلزمكم استئذان الحكومة- على الراجح من أقوال أهل العلم- قال الحافظ في الفتح: وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد، سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن وهذا قول الجمهور. اهـ
وأما إذا كانت الحكومة قد وضعت يدها على هذه الأرض أو منعت الناس من إحيائها فلا يجوز لكم زراعتها وإحياؤها إلا بإذن الحكومة.
وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر مع مزيد من أقوال أهل العلم في الفتويين: 121589، 112382.
والله أعلم.