عنوان الفتوى : طلب الخلع لسوء خُلُق الزوج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الزوجة المذكورة قد كرهت خلق زوجها، فلها طلب الطلاق منه، ولزوجها الامتناع من الطلاق حتى تختلع منه برد ما أعطاها من صداق ونحوه ثم يطلقها.
قال ابن قدامة فى المغنى: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه, أو خلقه, أو دينه, أو كبره , أو ضعفه, أو نحو ذلك, وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته, جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه; لقول الله تعالى { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وروي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح, فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنك ؟ قالت: لا أنا ولا ثابت , لزوجها , فلما جاء ثابت , قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل , فذكرت ما شاء الله أن تذكر وقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها . فأخذ منها, وجلست في أهلها. وهذا حديث صحيح , ثابت الإسناد , رواه الأئمة مالك وأحمد وغيرهما. انتهى.
وراجعي المزيد فى الفتوى رقم: 73322.
والله أعلم.