عنوان الفتوى : حكم المشاركة في جنازة الكافر وتعزية أهله
1-بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:أولا أهنئكم بقرب انتهاء رمضان أعاده الله إلينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص العلماء على جواز تعزية الكافر في ميته، وقالوا: إنه يقال فيها: (أخلف الله عليك) أما بالنسبة للذهاب مع الكفار في جنائزهم فهو أمر لا يجوز. قال الإمام مالك في المدونة: ولا يغسل المسلم والده الكافر، ولا يتبعه، ولا يدخله قبره، إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه.
وكذا قال صاحب الإقناع، وهو أحد أئمة الحنابلة، وإنما منع المسلم من اتباع جنازة الكافر، وإدخاله في قبره، لما فيه من التعظيم له، والتطهير، فأشبه الصلاة عليه، وهي محرمة بنص القرآن الكريم. أما إذا لم يوجد من الكفار من يواري الكافر فيشرع للمسلم حينئذ أن يواريه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً بن أبي طالب أن يواري أباه. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد.
لذا فنقول للسائل: لا حرج على زوجتك في زيارة أهلها، وتعزيتهم في والدها الميت، كما لا حرج عليك أنت أو غيرك من المسلمين في ذلك، أما الدخول معهم في الكنيسة يوم الدفن فهو نوع من الصلاة، وهو من خصائص الكفار، فلا يجوز للمسلمين، ومثله في المنع المشاركة في دفن الكافر، واتباع جنازته كما تقدم.
والله تعالى أعلم.