عنوان الفتوى : حكم من أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

 من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. م. وفقه الله آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: كتابكم المؤرخ في 24/4/1395هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنها امتنعت وأجبرتها وتشك هل وقع منك يومًا أو يومين، وأنك لا تستطيع العتق ولا الصيام إلى آخر ما ذكرت ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فكفر عن جماع يوم بإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك، أما جماع اليوم المشكوك فيه فلا يجب عليك عنه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإن كفرت عنه على سبيل الاحتياط فلا بأس، أما زوجتك فلا كفارة عليها؛ لأنها مجبرة، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل المنكر، وعليك أيضًا أن تقضي اليوم الذي وقع الجماع فيه.
ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة
 


--------------------
خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية برقم 1257 وتاريخ 1395هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 305).