عنوان الفتوى : حكم من فعل مفطرًا ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدًا لذريعة التساهل واحتياطًا للصوم[1].


--------------------
 نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 180، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/290).