عنوان الفتوى : الدم الذي ينزل من المرأة على غير المعتاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

منذ عصر أمس نزل علي دم لونه فاتح، وكدرة ويعتبر موعد حيضي من يوم 10 إلى يوم 13، ومنذ أن نزل وأنا منقطعة عن الصلاة وإلى الآن لم ينزل منذ أمس شيء آخر غير الإفرازات التي تنزل في فترة الطهر. أفيدوني كي لا أنقطع عن الصلاة أكثر من ذلك، مع العلم أن حيضتي لا تنزل متقطعة. أرجو الإجابة بأسرع وقت.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدمُ العائد بعد انقطاع الحيض يُعد حيضاً إذا كان بينه وبينه الحيضة السابقة عليه خمسة عشر يوماً فأكثر ، وهي أقل مُدة الطهر بين الحيضتين ، فيكونُ هذا الدم حيضة أخرى ، وأما إذا عاد الدمُ لأقل من خمسة عشر يوماً من الحيض السابق، فإن كان مجموع أيام الدمين والنقاء بينهما خمسة عشر يوماً فأقل فذلك كله حيضة واحدة ، وهذا الدمُ العائد حيض له جميع أحكام الحيض. وأما إن عاد الدمُ لأقل من خمسة عشر يوماً وكان مجموع الدمين وما تخللهما من نقاء أكثر من خمسة عشر يوما نظرنا فإن كان الدم الأول مع النقاء بعده بلغ خمسة عشر يوما فالأول هو الحيض ما دام يمكن أن يكون حيضا أي بلغ يوما وليلة، والثاني دم فساد تصلي فيه وتصوم، أما إن كان الدم الأول مع النقاء بعده لم يبلغ خمسة عشر يوما، وعاد الدم واستمر حتى جاوز مع ما قبله من الدم والنقاء خمسة عشر يوما، فالمرأة حينئذٍ مُستحاضة، فتعمل بالتمييز الصالح إن كانت تميز الحيض من غيره، فإن لم تميز أو ميزت تمييزا غير صالح بأن كان ما ميزته أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما، فإنها تعمل بالعادة إن كانت لها عادة، فإن لم يكن لها عادة تحيضت ستة أيام أو سبعة أيام بحسب حال غالب النساء من قريباتها. وانظري الفتوى رقم: 100680.

وعلى هذا فالدم الذي رأيته إن كان نزوله بعد أقل من خمسة عشر يوماً من انقطاع الحيضة السابقة نظرت فإن كانت أيام النقاء وفت مع ما قبلها من الدم خمسة عشر يوما فالدم الثاني دم فساد تصلين فيه وتصومين، أما إن كانت لا توفي خمسة عشر يوما فعاد الدم واستمر ، وكان مجموع مدته مع ما سبقه من دم ، وما تخللهما من نقاء تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإنك مستحاضة تفعلين ما تفعله المستحاضة على ما بيناه.

 وأما إذا كنت رأيت هذا الدم بعد خمسة عشر يوماً فأكثر من الحيضة السابقة، أو كان ما بين طرفي الدم مضموما إليه ما تخلله من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، فإنه يكونُ وما اتصل به من صفرة أو كدرة حيضا ، فإذا رأيت النقاء منه اغتسلت وصليت ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. وما ترينه من رطوبة بيضاء في هذه المدة فليس بحيض. قال النووي رحمه الله : علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.

فإذا عاد الدم عدتِ حائضا حتى ينقطع، مالم يتجاوز ما بين طرفي الدم أكثر من خمسة عشر يوماً.

وعليه فالواجبُ عليك أن تقضي تلك الصلوات التي تركتها ظآنة وجود الحيض ، إن تبين لك مما أفدناك أنه ليس حيضا ، وكذا إن حكمنا بكونه حيضا ، وتركت الاغتسال بعد رؤية النقاء ، فالواجبُ عليك قضاء تلك الصلوات التي تركتها ، لأنها دينٌ في ذمتك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : فدين الله أحق أن يُقضى. متفقٌ عليه.

والله أعلم.