عنوان الفتوى : اشتراط المرأة على الزوج بقاء الربيبة معها
هل يجوز للزوج أن يبعد ربيبته اليتيمة -9سنوات-المتربية في بيته منذ كان عمرها 4 سنوات عن أمها وأخوتها لتعيش عند جدتها، رغم أنه لا ينفق عليها لا مأكل ولا ملبس، وكان من شروط الأم عند الزواج بقاء ابنتها معها، وما يدعوه لذلك أن أراد الله أن تمر بالبنت ظروف صحية اختل فيها نظام المنزل فترة، إذ كانت الأم تبيت في المستشفى مع طفلتها المريضة المتألمة يوما، ومع أطفالها في المنزل يوما، مع الاستعانة بأختي الأم، تبقى واحدة في المنزل وواحدة في المستشفى بالتبادل مع الأم حتى لا يتأثر هو أو عمله أو الأطفال. وانقضت بفضل الله هذه الفترة العصيبة، فهو يخشى أن يمر المنزل بهذا الظرف ثانية وكيف أنه تحمل ما لا يجب عليه أن يتحمل، كذلك علمه أنها أصيبت بفيروس سي من عمليات أجريت لها، وأنها قد تعرض إخوتها للإصابة، مع العلم أن الأم تفصل وتتحفظ من أسباب نقل العدوى وهو ما لا يتوفر عند الجدة، حيث يترك الأب، الأم، والإخوة مع البنت عند الجدة فترة-أسبوع- ليلتئم شملهم قليلا ثم يعود ليأخذ أبناءه والأم، ويترك الطفلة تنتظر فترة أخرى ترى فيها أمها وتسعد بإخوتها، مع العلم أنها متعلقة بأمها إذ توفى والدها وهي ابنة 3 شهور والأم تعانى معاناة شديدة مما فعل معها زوجها وكيف يطلب لأبنائهم ما لا يطلبه لهذه اليتيمة من حق رعاية الأم لها، مع العلم أنها تأمن الجدة عليها ولكن رعاية الأم تختلف، ولا تعرف هل هي ظالمة لها أم هذا حق له؟فماذا تفعل الأم هل يجيز له الشرع ما فعل؟ هو يرفض الكلام في الموضوع وأنا أسأل أين أمر الله ورسوله حتى نعمل به إن شاء الله ؟ فإن وافق فعل الزوج الشرع أعان الله الأم، وإن خالف فعل الزوج الشرع فماذا تفعل الأم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من إسكان ولدها من غيره معهما إن كان يعلم به وقت البناء, أو كان لا يعلم به ولا حاضن له, فإن كان لا يعلم به وله حاضن فليس للزوجة أن تسكنه معها إلا برضاه.
وإن وجد شرط وجب الوفاء به، ولكن إن خشي حصول ضرر اعتبر هذا الضرر، وكان للزوج الحق في الامتناع عن سكناه معه. جاء في بلغة السالك – وهو في الفقه المالكي: وللشريفة أي ذات القدر: ضد الوضيعة, الامتناع من السكنى مع أقاربه ولو الأبوين في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها, إلا لشرط عند العقد أن تسكن معهم, فليس لها امتناع ما لم يحصل منهم الضرر أو الاطلاع على عوراتها, وأما الوضيعة فليس لها الامتناع من ذلك إلا لشرط أو حصول ضرر , وشبه في جواز الامتناع قوله -كصغير- أي كولد صغير -لأحدهما- أي الزوجين -لم يعلم به- الآخر منهما -حال البناء, وله- أي والحال أنه له -حاضن- يحضنه فله الامتناع من السكنى به معه, -وإلا- بأن علم به الآخر وقت البناء أو لم يعلم به وليس له حاضن -فلا- امتناع له من السكنى معه. اهـ. وهذا تفصيل جيد.
وحاصل الأمر فيما نحن فيه هنا أن هذه المرأة قد اشترطت عند الزواج سكنى هذه البنت معها، فالأصل أنه يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط، ولكن إن كان الأمر على ما ذكر من أنه يخشى على أولاده ضررا بسكنى هذه البنت مع أولاده فله الامتناع عن سكناها، وتنتقل حضانتها إلى أم الأم، ويمكنك مراجعة الأحق بالحضانة في فتوانا رقم: 6256.
والحمد لله أنك قد ذكرت أن الأم تأمن الجدة عليها، ونحسب أن الأمر يسير فلا داعي لأن يكون ذلك محلا لإثارة النزاع، وعلى الزوجين أن يحرصا قدر الإمكان على التفاهم تحقيقا لمصلحة استقرار الأسرة.
والله أعلم