عنوان الفتوى : مسألة ضع وتعجل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة الآتي: الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية.
والله أعلم .
حرر هذه الفتوى حامد العطار عضو لجنة تحرير الفتوى بالموقع.