عنوان الفتوى : حكم الزواج من بنت أخي الأخ من الرضاع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
عندي أخي الأكبر رضع مع رجل في عمره، أنا الأخ الأصغر هل يجوز لي أن أتزوج ببنت الرجل الذي رضع مع أخي الأكبر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت أنت لم تشترك فى الرضاعة مع الرجل المذكور فلك الزواج من ابنته، إذا لم تكن محرما لك من الرضاعة من جهة أخرى، ولا يحرمها عليك كون والدها قد اشترك في الرضاع مع أخيك الأكبر.
والرضاع المعتبر هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.