عنوان الفتوى : حكم الزواج من بنت أخي الأخ من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي أخي الأكبر رضع مع رجل في عمره، أنا الأخ الأصغر هل يجوز لي أن أتزوج ببنت الرجل الذي رضع مع أخي الأكبر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت أنت لم تشترك فى الرضاعة مع الرجل المذكور فلك الزواج من ابنته، إذا لم تكن محرما لك من الرضاعة من جهة أخرى، ولا يحرمها عليك كون والدها قد اشترك في الرضاع مع أخيك الأكبر.

والرضاع المعتبر هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها