عنوان الفتوى : حكم طلاق الزوجة لتفريطها في دينها وعدم سترها
زواج تم من 15عاما، أثمر عن طفلين 14و10، بعد مرور خمس سنوات اكتشف الزوج عدم حرص الزوجة أو تمسكها بتعاليم الإسلام رغم حرصها على الصلاة ،وبعد متابعة الزوج وجد التالي: ارتداء ملابس تظهر مفاتن الجسد، استقبال الغرباء بتلك الملابس، عدم التقيد في الحديث مع الغرباء، فتح الباب بملابس شبه عارية، ورغم طلب الزوج خلال الفترات السابقة لم يتم التقيد والتغير بل رفضت ارتداء ما نص عليه إسلامنا بحجة أن شكلها سيكون سيئا. وفي خلال ذلك تم الطلاق على إثر جلسة مصارحة بين الزوج وإخباره التالي : لقد شكت بوجود علاقة بين الزوج وامرأة متزوجة من شخص آخر، ولقد قررت الزوجة الاتصال بزوج المرأة المشكوك بعلاقة الزوج بها والطلب منه إقامة علاقة معه انتقاما و ردا على شكها بوجود علاقة بين زوجها وزوجة الرجل الآخر . وبعد الطلاق اعتذرت الزوجة وتعهدت بالالتزام، وقرر الزوج حرصا على مصلحة الأولاد والأسرة إعادتها، وما لبثت أن عادت لكل العادات السابقة حتى اليوم ولا فائدة من إصلاحها. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تتهم زوجها من غير بينة فإن هذا من الظن السيء وهو محرم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. {الحجرات:12}.
وإن ثبت أنه فعل ذلك فعليها مناصحته، وأما أن تطلب من زوج المرأة الأخرى إقامة علاقة معها كيدا لزوجها فهذا منكر عظيم يجب عليها أن تتوب منه.
وإذا كانت هذه المرأة على هذه التصرفات السيئة، فينبغي محاولة إصلاحها وإبقائها رعاية لمصالح الأولاد، فإن لم تنتفع بالنصح فيستحب تطليقها قال ابن قدامة في المغني عند ذكره أقسام الطلاق:
.... والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها.
و أخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني أيضاً عن أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها....الحديث.
قال المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق-بالضم- فلم يطلقها فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. اهـ.
والله أعلم.