عنوان الفتوى: الزوجة أولى بالإنفاق عليها وتوفير المسكن من الوالدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ أود أن أسألكم هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام والدا زوجك على ما ذكرت من الكفاية وعدم الحاجة للمال فإنه لا يجب على زوجك أن ينفق عليهما, ولكن لا شك أن ما يبذله لهم من المال من أعظم القربات وأفضلها، ولكنه يجري مجرى المستحب لا الواجب.

أما الإنفاق على الزوجة فهو واجب متحتم حتى ولو كانت غنية، وهي أولى بالإنفاق عليها من الوالدين كما بيناه في الفتوى رقم: 65045.

وكما تجب النفقة للزوجة فإنه يجب لها السكنى في مسكن يراعى فيه حال الزوجين من الغنى والفقر أو التوسط بينهما.

 جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما؛ لقول الله تعالى: (من وجدكم) ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة والكسوة. انتهى .

 وما دام بيتك على ما ذكرت من الضيق وتحتاجين فيه للتوسعة, وقد وسع الله على زوجك بما يستطيع به ذلك فإن الواجب عليه أن يبدأ بتوفير المسكن اللائق بك ولو بأجرة, ثم بعد ذلك له أن يفعل ببيت والديه ما يشاء من التحسينيات.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع