عنوان الفتوى : الزوجة أولى بالإنفاق عليها وتوفير المسكن من الوالدين
فضيلة الشيخ أود أن أسألكم هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام والدا زوجك على ما ذكرت من الكفاية وعدم الحاجة للمال فإنه لا يجب على زوجك أن ينفق عليهما, ولكن لا شك أن ما يبذله لهم من المال من أعظم القربات وأفضلها، ولكنه يجري مجرى المستحب لا الواجب.
أما الإنفاق على الزوجة فهو واجب متحتم حتى ولو كانت غنية، وهي أولى بالإنفاق عليها من الوالدين كما بيناه في الفتوى رقم: 65045.
وكما تجب النفقة للزوجة فإنه يجب لها السكنى في مسكن يراعى فيه حال الزوجين من الغنى والفقر أو التوسط بينهما.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما؛ لقول الله تعالى: (من وجدكم) ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة والكسوة. انتهى .
وما دام بيتك على ما ذكرت من الضيق وتحتاجين فيه للتوسعة, وقد وسع الله على زوجك بما يستطيع به ذلك فإن الواجب عليه أن يبدأ بتوفير المسكن اللائق بك ولو بأجرة, ثم بعد ذلك له أن يفعل ببيت والديه ما يشاء من التحسينيات.
والله أعلم.