عنوان الفتوى : الإنفاق على الزوجة مقدم على نفقة الأم
ما الحكم الشرعي لابن يعطي والدته مصروفا شهريا، بحيث إنه يقصر على زوجته ، ولكن منذ فترة بسيطة قطعه عنها مع العلم أن زوجها على قيد الحياة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلهذا الرجل أن يحسن إلى أمه ويعطيها من ماله ما يشاء، وله في ذلك أجر عظيم عند الله تعالى، لأن ذلك يدخل في جملة الإحسان إلى الوالدين الذي أمر الله تعالى به في قوله: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36}
هذا إن استطاع هذا الرجل الجمع بين العطاء لأمه والنفقة الواجبة عليه لزوجته، فإن لم يستطع فحق الزوجة مقدم على الأم وإن احتاجت إلى ذلك، لحديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه وفيه: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. قال صاحب كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: ويبدأ من لم يفضل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم بالإنفاق على نفسه، فإن فضل عنه نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته لأنها واجبة على سبيل المعاوضة فقدمت على المواساة. اهـ.
والله أعلم.