عنوان الفتوى : تفصيل القول في حديث " أعضوه بهن أبيه " والرد على من قال إنه من الفحش
سألني ملحد : كيف يتكلم الرسول عليه السلام بالألفاظ البذيئة !! وهو نبي ، مثل : ( أعضوه بهن أبيه ) ، ويقر قول أبي بكر : " امصص بظر اللات " ، مع أنه عليه السلام : نهى عن التفحش ؟ . فما الجواب المفصل بارك الله فيكم ؟ .
الحمد لله
أولاً:
لا ينبغي للمسلم أن يلتفت لطعن الطاعنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد
زكَّاه ربُّه تعالى في خلُقه فقال ( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) القلم/ 4 ،
فإذا كانت هذه تزكية رب السموات والأرض له صلى الله عليه وسلم : فكل طعنٍ فيه لا
قيمة له ، ولسنا نتبع نبيّاً لا نعرف دينه وخلُقه ، بل نحن على علم بأدق تفاصيل
حياته ، وقد كانت منزلته عالية حتى قبل البعثة ، وشهد له الجاهليون بكمال خلقه ،
ولم يجدوا مجالاً للطعن فيها ، والعجب هو عندما يأتي ملحد قد سبَّ رب العالمين أعظم
السب فنفى وجوده ، يأتي ليطعن في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتهمه بالفحش
والبذاءة ، ويعمى عن كمال خلقه ، وينسى سيرته وهديه ، وما أحقه بقول القائل :
وَهَبني قُلتُ هَذا الصُبحُ لَيلٌ أَيَعمى العالَمونَ عَنِ الضِياءِ
ثانياً:
قد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها ، ومع بعثه
بأعظم رسالة للعالَمين ، وفيها أحكام لأدق تفاصيل الحياة ، إلا أنه في الأبواب التي
لها تعلق بالعورة لا نراه إلا عفَّ اللسان ، يستعمل أرقى عبارة ، ويبتعد عن الفحش
في الكلام ، ويوصل المقصود بما تحتويه لغة العرب الواسعة ، وذلك في أبواب متعددة ،
مثل : قضاء الحاجة ، والاغتسال ، والنكاح ، وغير ذلك ، وقد تنوعت عباراته حتى إن
الرجل ليستطيع التحدث بها أمام النساء ، ولعلَّنا نكتفي بمثال واحدٍ يؤكد ما سبق
ذِكره ، وإلا فالأمثلة كثيرة جدّاً :
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِيضِ ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ، قَالَ
: ( خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا ) ، قَالَتْ : كَيْفَ
أَتَطَهَّرُ ؟ قَالَ : ( تَطَهَّرِي بِهَا ) قَالَتْ : كَيْفَ ؟ قَالَ : (
سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي ) ، فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ : تَتَبَّعِي
بِهَا أَثَرَ الدَّمِ .
رواه البخاري ( 308 ) ومسلم ( 332 ) .
ومعنى ( فِرصة من مِسك ) أي : قطعة صوف أو قطن عليها ذلك الطيب المعروف .
وفي رواية للبخاري ( 309 ) :
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنْ الْمَحِيضِ ؟ قَالَ : ( خُذِي
فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا ) ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيَا ، فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ، أَوْ قَالَ : (
تَوَضَّئِي بِهَا ) فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
ثالثاً:
بخصوص الجواب عن الحديث المذكور في السؤال : فإننا ننبِّه على أمرين قبل ذِكر تفصيل
الجواب :
الأول : أن هذا اللفظ الوارد في الحديث لم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في
حياته ، وهو لم يكن لابتداء الكلام به ، بل هو عقوبة لقائله ، أي : أنه شُرع ردّاً
على مرتكبٍ لمحرَّم وهو التعصب الجاهلي .
الثاني : أن ما يوجد في شرع الله تعالى من عقوبات وحدود إنما يراد منها عدم وقوع
المعاصي والآثام التي تُفسد على الناس حياتهم ، فمن رأى قطع اليد عقوبةً شديدة
فليعلم أنه بها يحفظ ماله من أهل السرقة ، ومن استبشع الرجم للزاني المحصن فليعلم
أنه به يأمن من تعدِّي أهل الفجور على عرضه ، وهكذا بقية الحدود والعقوبات ، ومثله
يقال في الحد من التعصب الجاهلي للقبيلة ، والآباء ، والأجداد ، فجاء تشريع هذه
الجملة التي تقال لمن رفع راية العصبية الجاهلية ؛ لقطعها من الوجود ، ولكف الألسنة
عن قولها ، وفي كل ذلك ينبغي النظر إلى ما تحققه تلك العقوبات والروادع من طهارة في
الأقوال ، والأفعال ، والأخلاق ، وهذا هو المهم لمن كان عاقلاً ، يسعى لخلو
المجتمعات من الشر وأهله .
رابعاً:
أما الجواب التفصيلي عن الحديث الوارد في السؤال : فنحن نذكر ألفاظ الحديث ، ثم
نعقبها بشروح أهل العلم له .
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَجُلًا اعْتَزَى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ
فَأَعَضَّهُ وَلَمْ يُكَنِّهِ ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِلْقَوْمِ :
إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي فِي أَنْفُسِكُمْ ؛ إِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ
أَقُولَ هَذَا ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَنَا : ( إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْتَزِي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ
فَأَعِضُّوهُ وَلَا تَكْنُوا ) .
رواه أحمد ( 35 / 157 ) وحسَّنه محققو
المسند .
عَنْ أُبَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا اعْتَزَى ، فَأَعَضَّهُ أُبَيٌّ بِهَنِ أَبِيهِ ، فَقَالُوا :
مَا كُنْتَ فَحَّاشًا ؟ قَالَ : إِنَّا أُمِرْنَا بِذَلِكَ .
رواه أحمد ( 35 / 142 ) وحسَّنه محققو
المسند ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
قال أبو جعفر الطحاوي – رحمه الله
- :
ففي هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن سُمِع يدعو بدعاء الجاهلية
ما أمر به فيه .
فقال قائل : كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تروون عنه : (
الحياء من الإيمان ، والإيمان في الجنة ، والبذاء من الجفاء ، والجفاء من النار ) ؟
.
قال : ففي هذا الحديث أن البذاء في النار ، ومعنى البذاء في النار هو : أهل البذاء
في النار ؛ لأن البذاء لا يقوم بنفسه ، وإنما المراد بذِكره من هو فيه .
فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه :
أن " البذاء " المراد في هذا الحديث خلاف البذاء المراد في الحديث الأول ، وهو
البذاء على مَن لا يستحق أن يُبذأ عليه ، فمن كان منه ذلك البذاء : فهو من أهل
الوعيد الذي في الحديث المذكور ذلك البذاء فيه ، وأما المذكور في الحديث الأول :
فإنما هو عقوبة لمن كانت منه دعوى الجاهلية ؛ لأنه يدعو برجل من أهل النار ، وهو
كما كانوا يقولون : " يا لبكر ، يا لتميم ، يا لهمدان " ، فمن فمن دعا كذلك من
هؤلاء الجاهلية الذين من أهل النار : كان مستحقّاً للعقوبة ، وجعل النبي صلى الله
عليه وسلم عقوبته أن يقابل بما في الحديث الثاني ؛ ليكون ذلك استخفافاً به ، وبالذي
دعا إليه ، ولينتهي الناس عن ذلك في المستأنف ، فلا يعودون إليه .
وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ ، فعن عُتيّ بن ضمرة قال : شهدتُه يوماً - يعني
: أبي بن كعب ، وإذا رجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضّه بكذا أبيه ، ولم يكنه ، فكأن
القوم استنكروا ذلك منه ، فقال : لا تلوموني فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال
لنا : ( من رأيتموه تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ، ولا تكنوا ) .
ومعناه : معنى الحديث الذي قبله ؛ لأن معنى ( من تعزى بعزاء الجاهلية ) : إنما هو
مِن عزاء نفسه إلى أهل الجاهلية ، أي : إضافتها إليهم .
" بيان مشكل الآثار " ( 8 / 51 – 54 )
باختصار وتهذيب .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه
الله - :
ولهذا قال من قال من العلماء إن هذا يدل على جواز التصريح باسم العورة للحاجة ،
والمصلحة ، وليس من الفحش المنهي عنه، كما في حديث أبيّ بن كعب عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : ( من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هن أبيه ولا تكنوا)
رواه أحمد
، فسمع أبي بن كعب رجلاً يقول : يا فلان ، فقال : اعضض أير أبيك ، فقيل له في ذلك
فقال : بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
" منهاج السنة النبوية " ( 8 / 408 ، 409 )
.
وقال ابن القيم – رحمه الله – عند
التعليق على حديث أبي داود : أن رجلاً عَطَسَ عند النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ! فَقَالَ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَعَلَيْكَ السَّلامُ وعَلَى أُمِّكَ ) - :
ونظيرُ ذِكر الأُم هاهنا : ذكرُ " هَنِ " الأب لمن تعزَّى بعزاءِ الجاهلية ، فيقال
له : اعضُضْ هَنَ أَبِيكَ ، وكَانَ ذِكرُ " هَنِ " الأب هاهنا أحسن تذكيراً لهذا
المتكبِّرِ بدعوى الجاهلية بالعُضو الذى خَرَجَ منه ، وهو " هَنُ " أبيه ، فَلاَ
يَنْبَغِى لَهُ أن يتعدَّى طَوْرَهُ ، كما أن ذِكرَ الأُم هاهنا أحسنُ تذكيراً له ،
بأنه باقٍ على أُمِّيته ، والله أعلم بمراد رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ .
" زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 2 / 438
) .
خامساً:
قد عمل كبار الصحابة بهذه الوصية ، ورأوا ذلك عقوبة وقعت على مستحقها ، ولم يروا
ذلك مستقبحاً في شيء ؟! وقد سبق ذِكر قول أبي بن كعب راوي الحديث لها ، وقد قالها –
أيضاً – أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه ، فقد قال عروة بن مسعود لما جاء مفاوضاً عن
المشركين في " الحديبية " للنبي صلى الله عليه وسلم : " فَإِنِّى وَاللَّهِ لأَرَى
وُجُوهًا ، وَإِنِّى لأَرَى أَوْشَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا
وَيَدَعُوكَ " ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : " امْصُصْ بَظْرَ اللاَّتِ ، أَنَحْنُ
نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ " ، فَقَالَ : مَنْ ذَا ؟ قَالُوا : أَبُو بَكْرٍ .
رواه البخاري ( 2581 ) .
قال ابن حجر – رحمه الله - :
و " البَظْر " : بفتح الموحدة ، وسكون المعجمة : قطعة تبقى بعد الختان في فرج
المرأة .
و" اللات " : اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها ، وكانت عادة العرب
الشتم بذلك ، لكن بلفظ الأم ، فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان
يعبد مقام أمه ، وحمَله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار .
وفيه : جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك ،
وقال ابن المنيِّر : في قول أبي بكر تخسيس للعدو ، وتكذيبهم ، وتعريض بإلزامهم من
قولهم " إن اللات بنت الله ! " تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً ، بأنها لو كانت
بنتاً : لكان لها ما يكون للإناث .
" فتح الباري " ( 5 / 340 ) .
وقال ابن القيم – رحمه الله - :
وفى قول الصِّدِّيق لعروة : " امصُصْ بَظْرَ اللاَّتِ " : دليلٌ على جواز التصريح
باسم العَوْرة ، إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال ، كما أذن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُصرَّح لمن ادَّعى دعوى الجاهلية بِهَنِ أبيه ،
ويقال له : " اعضُضْ أيْرَ أبيك " ، ولا يُكْنَى له ، فلكل مقام مقال .
" زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 3 / 305
) .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |