عنوان الفتوى : حكم التحدث مع الخطيبة في أمور المعاشرة بين الزوجين
ما حكم التحدث مع الخطيبة عن الأمور الجنسية كما هي موجودة بالسنة النبوية، ذكر الأحاديث والآيات القرآنية، مع العلم بان زواجي بها أن شاء الله بعد 4 أشهر. ولا أريد أن تتحدث مع أحد فيعلمها شيئا خارجا عن الدين أعاني منه بعد زواجى . وبقدر المستطاع أحاول ألا اخدش الحياء ولكن أقول بما قالت به السنة النبوية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد بالخطيبة من عقدت عليها، فلا حرج عليك في التحدث معها في أمور المعاشرة الزوجية، فالمعقود عليها زوجة للعاقد وليست أجنبية عنه، أما إذا كنت لم تعقد عليها فلا يجوز لك الكلام معها بغير حاجة فضلاً عن الكلام معها في أمور المعاشرة، فالمخطوبة بالنسبة للخاطب حكمها حكم أي امرأة أجنبية.
مع العلم بأنه إذا كانت هناك حاجة لتعلم أمور المعاشرة قبل الزواج، فمن الممكن تحصيلها بقراءة بعض الكتب النافعة في هذا الشأن، وانظر حدود تعامل الخاطب مع خطيبته في الفتوى رقم: 18477.
والله أعلم.