عنوان الفتوى : إبراء الميت من ديونه فيه أجر ومثوبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل اشترى سلعة قيمتها 70د ج ودفع للتاجر200 د ج لكن ليس للتاجر فكة ب200 د ج فقال إنه سيرجع مرة لأخذ الباقي، فطالت المدة ولم يرجع ومات الرجل أي توفي. فما العمل؟...

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الميت هو الذي بقي عليه الدين، فإنه يكون في تركته، ولصاحب الحق أن يبرئه أو يطالب ورثته بدفع ما بقي له في ذمة الميت، وإذا لم تكن له بينة على ذلك، فربما لا يصدقه الورثة ويمتنعوا من دفع حقه إليه.

ولذا ينبغي أن يبرئ الميت منها إذا لم يدفعها الورثة إليه من تركته وله في ذلك الأجر والمثوبة عند الله.

وأما إن كان الميت صاحب الدين فعلى المدين (التاجر) أن يدفع الدين إلى ورثة الميت، وبذلك تبرأ ذمته، فإن لم يجد أحدا من ورثته، ولم يستطع الوصول إليهم، فليتصدق به عنهم، فإن وجدهم أخبرهم بما كان، فإن أمضوا صدقته فلهم أجرها، وإلا دفع إليهم حقهم، وكان أجر الصدقة له هو.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 46016.

والله أعلم.