عنوان الفتوى : حكم فتح محل تجاري في ساحة المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بناء محل تجاري في ساحة المسجد وتخصيص إيجاره لذلك المسجد، علماً بأنه لا يمكن التحكم بالمباع في ذلك المحل؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد أولاً من بيان حكم ساحة المسجد، وهل هي من المسجد أو لا؟ جاء في الموسوعة الفقهية:

 أما رحبة المسجد، وهي ساحته التي زيدت بالقرب من المسجد لتوسعته، وكانت محجراً عليها فالذي يفهم من كلام الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب أنها ليست من المسجد، ومقابل الصحيح عندهم أنها من المسجد، وجمع أبو يعلى بين الروايتين بأن الرحبة المحوطة وعليها باب هي من المسجد، وذهب الشافعية إلى أن رحبة المسجد من المسجد، فلو اعتكف فيها صح اعتكافه. انتهى.

وذكر في الإنصاف أنها إن كانت محوطة فهي منه وإلا فلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64088.

وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ:

 ما كان حائط المسجد شاملاً ومُدخلاً له في المسجد فهو من المسجد، وما كان خارج محيط المسجد فهو خارج المسجد. انتهى.

 وعليه، فمتى كان لهذه الساحة حكم المسجد لم يجز فتح المحال التجارية فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه الترمذي.

 وانظر في ذلك الفتوى رقم: 23300.

ومتى لم يكن لهذه الساحة حكم المسجد جاز فتح المحال التجارية فيها، لأن البيع والشراء حينئذ ليس واقعاً في المسجد، وما ذكرته من كون ما يباع في هذه المحال غير معلوم، فاعلم أن الأصل في المسلمين السلامة، وأنهم لا يبيعون إلا ما كان مباحاً، فإذا اطلع على من يبيع شيئاً محرماً، وجب نهيه عن ذلك ومنعه منه بما أمكن من الوسائل، وإذا كانت هذه المحال يُصرف ربحها في مصلحة المسجد فعلى القائمين على المسجد أن ينظروا فيما يباع فيها، وأن يتحروا موافقة الشرع في ذلك وعدم مخالفته.

والله أعلم.