عنوان الفتوى : زراعة الأعضاء التناسلية... رؤية شرعية
1- هل يجوز نقل الأعضاء التناسلية بين شخص وشخص؟ وهل يتسبب في اختلاط الأنساب؟. 2- يقوم البعض بزراعة أشياء بغير حجمها الطبيعي مثلا عن طريق علم يسمى الهندسة الوراثية فهل هذا الشيء جائز وهل يجوز استخدام علم الاستنساخ على الحيوانات؟.وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جماعة من العلماء المعاصرين والباحثين إلى عدم جواز نقل الأعضاء التناسلية من إنسان إلى آخر، وإليك بعض ما عللوا به ذلك:
قال الدكتور خالد رشيد الجميلي: إذا أبيح نقل العضو من إنسان إلى إنسان آخر، فهذا جائز بشرط عدم تأثير المنقول منه إلى المنقول إليه، وبناءً على ذلك فلا يجوز البتة الإفتاء بنقل الخصيتين أو المبيضين، لأن الخصيتين والمبيضين فيها سر الوراثة، وفيها سر الإمناء، فالوليد الذي يأتي من المنقول إليه يعد آتياً من المنقول منه، وهذا يؤثر على الإنسان تأثيراً مباشراً، ولا فرق بينه وبين الزنى والبغاء، إذ العلة ذاتها بين الزاني وبين المنقول إليه، وكذلك الحال الإفتاء بحرمة نقل المبيض لأن المبيض فيه سر الخلق والوراثة، إذ الجنين لا يتكون إلا من اجتماع "الحيمن" والبيضة التي تكون أمشاجاً بعد اختلاطها بالحيامن المنوية، فكأن البيضة التي خرجت من المنقول إليها قد خرجت من المنقول منها، وهي أجنبية لا زوجة، ولهذا يتحقق الزنا والبغاء بسبب اختلاط الأنساب، ومن هنا قلنا بتحريم نقل الخصيتين والمبيضين تحريماً قطعياً، وقد سرني بحث الأستاذة الفاضلة الدكتورة صديقة العوضي، وبحث الفاضل الدكتور كمال محمد نجيب: إذ أثبتا بأسلوب علمي أثر الخصيتين والمبيضين على اختلاط الأنساب إذا نقلت هذه الأعضاء من شخص لآخر، وجعلت بحثيهما من الأدلة العلمية التي اعتمدتها في إثبات حرمة نقل الأعضاء التناسلية، إذ ليس كل عضو يمكن أن نفتي بنقله لأن الأحكام الشرعية تتعلق بعللها، إذ حيثما تحققت العلة تحقق المعلول.. ونشكر الأستاذ الفاضل الدكتور: محمد علي البار: إذ أكد خلط الأنساب بعد نقل الخصية بقوله: إذ زرع الخصية من شخص لآخر يعني: انتقال الحيوانات المنوية من المتبرع إلى المتلقي. نقلاً عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة العدد السادس، الجزء الثالث (1985-1997) كما ذهب الدكتور محمد سليمان الأشقر - وهو باحث بالموسوعة الفقهية الكويتية - إلى نفس ما تقدم: من عدم جواز نقل تلك الأعضاء لما في ذلك من محاذير شرعية كثيرة، وأضاف أموراً أخرى تتعلق بنقل الذكر، أو الفرج، ومما قاله بخصوص ذلك: المحذور الرابع: في حال نقل الذكر أو الفرج يكون الوطء اللاحق لذلك من قبيل الوطء المحرم، شبيهاً بالزنا المحرم، فإنه في حالة زرع الفرج يكون الرجل قد وطيء فرجاً لا يملكه لكونه فرج غير امرأته، وفي حالة زرع الذكر تكون المرأة قد وطئت بذكر غير زوجها... مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2001-2012) وقد تكلم الدكتور محمد المختار الشنقيطي عن نقل الخصيتين خاصة، وذهب إلى حرمة ذلك لعدة أمور منها:
1/ أن جواز النقل يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهو أمر محرم شرعاً.
2/ ان المعتبر قوله في هذه المسائل من الناحية الطيبة هم أهل الاختصاص والمعرفة من الأطباء، وقد شهدوا بأن نقل الخصيتين يوجب انتقال الصفات الوراثية الموجودة في الشخص المنقولة منه إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية، وهذه شبهة موجبة للتحريم.
3/ أن الخصية إذا نقلت من الحي أو الميت لابد من بقاء قدر من الحيوانات المنوية فيها، ومن ثم يختلط الماء القديم والماء الجديد، وعند جماع الرجل الثاني وإنزاله لا ندري أي الماءين أنزل، ونحن على يقين باشتراكهما، ولا يدرى بعد ذلك هل الحمل متخلق من ماء الأول، أم من ماء الثاني؟ وهذا خلط للأنساب ظاهر، فوجب تحريمه والمنع منه... إلخ. أحكام الجراحات الطبية والآثار المترتبة عليها (392-398).
ونكتفي بما ذكرنا، وإذا أردت المزيد فيمكنك الرجوع إلى ما ذكرناه من مصادر.
والله أعلم.