عنوان الفتوى : حكم الهدايا والنقود التي تدفع للأم عند الولادة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل النقود التي تدفع للأم عند ولادتها من أقاربها (تسمى نقوط) من حقها أم من حق البيبي شرعاً، ولا يجوز لها أن تأخذها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه الهدايا مما يختص عادة بالمولود كملابسه ونحوها فهو مختص به، وأما إن كانت نقوداً ونحوها فإن كان العرف يقتضي أنها للأم فهي لها، وإن أعطيت باسم المولود. أما إن كان العرف يقتضي خلاف ذلك وأن المقصود بها المولود فهي له وحيث حكم بأنه للأم فإن لها التصرف فيها بالإعطاء وغيره.
والله أعلم.