عنوان الفتوى : حكم تسديد الموظف عجز الخزينة من الفائض
أعمل أمين خزينة وحدث لي عجز كبير فى النقدية، تم تعليته كسلفة علي وأسددها على أقساط، هل يجوز لي فى حالة حدوث زيادة فى الخزينة أن أسدد هذه الأقساط من الزيادة، علما بأن هذه الزيادة تم مراجعتها وغير معروف سببها ومضى عليها عام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأنت مؤتمن لا ضامن، وإذا كنت لم تفرط في حفظ المال الذي تحت يدك، ولم تأخذ منه لنفسك، فلا يجوز تضمينك إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.
وبناء عليه، فإن أمكنك تعويض المفقود بما وجدته زائداً فلا حرج، إذا لم يكن هذا الزائد لشخص أو لجهة غير الجهة التي تعمل فيها، لأنها حيلة ترفع بها الظلم عن نفسك وتتحلل بها مما ألزموك به من مال وهو لا يلزمك شرعاً إن كنت غير مفرط ولا خائن كما اتضح من السؤال.
وأما إن كنت قد فرطت في حفظ ما تحت يدك، أو خنت أمانتك، فيلزمك رد ما أخذته، وإعادة ما ضمنته مما فرطت فيه، ولا يجوز لك احتساب الزائد إلا إذا علمت أنه هو المفقود أو المتبقي من الحسابات السابقة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 50322، 11194.
والله أعلم.