عنوان الفتوى : المال المستهلك قبل تمام الحول لا زكاة فيه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بعت شقة من عقار لي كنت بنيته للاستعمال العائلي وتقاضيت ثمن الشقة شيكات على أقساط أخذ كل ثلاثة أشهر مبلغاً وكنت أعيش من هذه الأقساط فهل علي زكاة في هذه الشقة وبالتالي كانت تنفق النقود على العائلة قبل أن يحول عليها الحول أو بلوغها النصاب .
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقار المبني للاستعمال العائلي لا زكاة فيه ما دام معداً لذلك، فإذا بيع أو بيع بعضه، ومضى الحول على ثمنه الذي بلغ نصاباً أو زاد، وجبت الزكاة فيه، وما أنفق على العيال منه أو استهلك لأي غرض آخر قبل الحول لا يحسب.
وعليه فنقول للسائل: ما أكمل حولاً من ثمن الشقة، وبلغ نصاباً وجبت عليك الزكاة فيه، سواء قبضته أم لم تقبضه إذا كان ديناً على مقرٍ بالدين باذل له.
والله أعلم.