عنوان الفتوى : معنى الكلالة
ما حكم الميراث في الكلالة، وهل بنت الأخ ترث، وقد تركت أختا وأولاد إخوة، وبنات إخوة. وليس لها أب ولا أم لقد توفوا قبلها، وإخوتها الذكور توفوا قبلها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكلالة هي أن يهلك هالك ليس له ولد ولا والد؛ كما قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ. { النساء:176}.
فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ .{النساء:176}.
وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى: وَلَهُ أُخْتٌ فلها نصف ما ترك. لأن ميراث الأخت يلتزم نفي الوالد. والحكم أن الميت في الكلالة يرثه بقية الورثة، وبنت الأخ ليست من الورثة وإنما هي من ذوي الأرحام، ولم يذكر لنا السائل الكريم هل الأخت التي ذكرها هي أخت شقيقة، أم من الأب، أم من الأم؟ وهل أبناء الإخوة الذي ذكرهم من أبناء إخوة أشقاء، أو إخوة من الأب، أم إخوة من الأم؟ ولا نريد أن نطيل الجواب بذكر الاحتمالات، ولذا فليبين لنا حالهم إذا أراد جوابا لسؤاله.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.