عنوان الفتوى : حكم الإعانة على إجهاض جنين عمره دون أربعة أشهر
سؤالي: ما حكم من أجهضت جنينا بسبب علاقة محرمة وهي متزوجة، مع العلم بأنها من عائلة محترمة ومستورة، ومشهود لأهلها بالأخلاق والستر، والسمعة الحسنة؟ وما حكم من ساعدها في ذلك بعد أن اشترط عليها مراعاة حدود الله، وطلب منها قبل مساعدتها بإلحاح بأن تراعي الشرع والله في ذلك، حيث إن عمر الجنين لم يصل للسن التي لا يجوز في كل الحالات أن يجهض- حسب ما نعلم-وهو 4 شهور آنذاك؟ وللعلم يا شيخ بأنني لست أبا الجنين ولا علاقة لي بالموضوع، إلا أنه رماني الله به لأن المذنبة طلبت نجدتي لأنها قريبتي و تثق بي، فلم أساعدها إلا بعد علمي بأن الجنين أقل من 4 أشهر حسب ما قالت. وأن تسأل أهل العلم و الدراية بما يستوجبه الشرع، بل من خوفي من حدود الله طلبت منها ولأنها عازمة و جازمة بعملية الإجهاض بأن تسرع بذلك خوفاً من الوقوع في المحظور، وهو وصول الجنين للسن لا تستطيع إجهاضه، و حاشى لله أن نصل لهذا! و للعلم مهمتي فقط هي إيصالها للمشفى حيث عملية الإجهاض فقط، ليس إلا لأنها رتبت كل شئ بلا علم لي، فكانت مهمتي بأن شرحت لأخي الصغير إيصال هذه المرأة للعلاج وإرجاعها لبيتها بلا علم له بحالتها. وللعلم هذه الحالة منذ 5 سنوات، وفرحت لما تم كل شئ بستر من الله، وتابت هذه المرأة- إن شاء الله- و شعرت براحة كبيرة لانتهاء الإشكال، لعلني ارتكبت كبيرة من الكبائر بالرغم من أني قصدت الستر والمساعدة مراعياً حدود الله والله على ما أقول شهيد. آمل بأن توضح لي ما حكم ما اقترفته هذه المرأة وهي عازمة بلا رجعة على الإجهاض؟ وما حكم الشرع في ؟ و قد شرحت لك النية و الأسباب، مع ملاحظة مهمة بأن المرأة هي خالتي للأسف الشديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن و بعد هذه السنين أصبحت أوسوس وأفكر ليل نهار في هذا الحادث وقد ضاق صدري به، ويعلم الله كم ندمت و حزنت لما آلت إليه الأمور ! قبل كتابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن الإجهاض محرم في أي مرحلة من مراحل الجنين على الراجح من أقوال العلماء، وتشتد الحرمة إذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، وراجع الفتوى رقم: 2016.
فالواجب على من باشر هذا الإجهاض، ومن أعأن عليه، أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وما قمت به من إخبار أخيك بأخذ هذه المرأة للمستشفى مع علمك بأن هدفها الإجهاض يعتبر إعانة منك لها على فعل هذا المنكر.
ومن قام بمباشرة هذا الإجهاض من فرد أو جماعة عليه أيضا الدية، وقيمتها عشر دية الأم، يشتركون في دفعها لورثة الجنين، وليس للوارث المشارك منها شيء، فلا شيء لأمه، كما أنه لا شيء لأبيه من الحرام، ولا لعصبة أبيه، لأن علاقته منقطعة شرعا، وورثة هذا الجنين الذين يستحقون ديته هم ورثة أمه لو قدر موتها الآن.
وقد اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة والأحوط فعلها، هذا مع العلم بأنه تجب الدية المذكورة في إجهاض الجنين إذا حصل الإجهاض بعد التخلق ولو لم تنفخ الروح في الجنين.
ومن صور المشاركة أن يباشر الطبيب حقن المرأة بما يسقط جنينها، أو أن تتناول بنفسها شيئا من ذلك أيضا كشراب أو حبوب.
والله أعلم.