عنوان الفتوى: حكم زواج أبي الرضيع من بنت المرضع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والد الطفل الرضيع هل يصح له الزواج من بنت المرضع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للرجل الزواج من بنت المرأة التي أرضعت ولده إذا لم يثبت بينهما رضاع من جهة أخرى، فلا يحرمها عليه كونها أختا من الرضاع لولده. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها