عنوان الفتوى: مديره يطالبه بأعمال خاصة به فهل يحق له المطالبة بأجرة نظير ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل في جهة منذ 17 عاماً، وبعد خمس سنوات من بدء عملي تولى رئاسة هذه الجهة رجل أعمال له تجارة ومؤسسات خاصة واستشارية، واختارني مديرا لمكتبه في هذه الجهة، ولكن نظرا لما لدي من شهادات علمية وخبرات، فقد بدأ يكلفني بإدارة أعماله التجارية والخاصة والشخصية الأخرى التي لا علاقة لها بعملي الرسمي دون أي مقابل، فقمت مرغماً بأداء التكليفات بشكل يومي ـ إضافة لعملي الرسمي ـ وأحيانا يستدعيني في الإجازات ليس لوظيفتي الرسمية بل لعمله الخاص وأنا مضطر للموافقة لأنني مدين لأشخاص ولو أقالني من العمل لدخلت السجن لا سمح الله بسبب الديون.الآن والحمد لله انتهت مديونيتي وطالبته برواتبي طيلة الفترة السابقة عن عملي في إدارة أعماله الخاصة فأقالني من العمل كما توقعت، وقد سألني عن سبب سكوتي طيلة تلك السنوات فقلت: لأنني كنت خائفا على وظيفتي الرسمية، وقد حدث ما كنت أخافه، والحقوق لا تسقط بالتقادم.سؤالي هل لي عليه حق في المطالبة بمستحقاتي ، وهل أنا أملك الحق والحجة أمام الله عزوجل لمطالبته بمستحقاتي نظير خدمتي الخاصة له طيلة تلك السنوات مضطراً؛ لأنه سلط علي سيف الوظيفة الرسمية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

 فالذي اتضح من السؤال أنك لم تشترط على مديرك أجرة فيما تقوم به من عمل خارج عملك في الشركة خدمة له وتسييرا لأعماله الخاصة به . وبناء عليه، فإن كان العرف يقتضي ترتب أجرة في مثل ذلك أوكنت مكرها فعلا على عمل تلك الأعمال له، ولا تستطيع طلب الأجرة منه خشية فصلك، ويغلب على ظنك حصول ذلك، فلك حق المطالبة بأجرة المثل نظير ما قمت به من عمل خدمة له. وأما إن كان العرف غير جار بأخذ الأجرة في مثل تلك الأعمال، ولم يتحقق الإكراه في مثل حالتك لكون ما تخشاه من الفصل وحصول الضرر مشكوكا فيه فحسب، فليس لك حق المطالبة بأجرة لعدم اشتراطها حقيقة أوعرفا. ولأن  سكوتك عن المطالبة لغير عذر يقتضي تبرعك بذلك العمل.

ثم إننا ننبه إلى أن ما كان من ذلك الاستغلال المذكور في وقت الدوام الرسمي فإنه لا حق لك في أجر عليه، لأنه إما أن يكون المدير مأذونا له في استغلال العامل فيكون له الحق في ذلك ويعتبر العمل جزءا من العمل الرسمي، وإما أن لا يكون مأذونا له في ذلك، فيس له استغلال العامل في غير عمله الرسمي وحينئذ يكون اعتداء محرما على وقت جهة العمل من المدير والعامل وعليهما التوبة إلى الله والتحلل من جهة العمل، وإن لزم عوض فهو لجهة العمل لا للعامل؛ لأنه أخذ عوض الدوام الرسمي من جهة عمله فالوقت لها لا له.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة