عنوان الفتوى : من وكل في دفع الصدقة هل له أن يأخذ منها لنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تعرضت لشيء غريب أود أن أعرف حكم الشرع فيه: أنا أم لخمسة أولاد، ومن المعروف فى محيط عائلتي أننى يمكن أن يساعدني الأقارب على المعيشة، مات زوجي من شهر- يرحمه الله- جاءتنى مكالمة من ابنة خالي لم أكن على اتفاق معها على شيء، وجدتها تسألني عن تفاصيل حياتي واحتياجاتي لأولادي وأرد عليها بالصدق، ثم قالت: هناك أناس سوف يرسلون لكم مساعدة، وأنا فعلا من الفقراء وكنتم قلتم لي أن آخذ حسب حاجتي من قبل والله المعين، المهم أننى وجدتها تقول لى: أنت محتاجة مبلغ كذا؟ وكانت تزيد عن المبلغ الذى قلته فأسألها من سيرسل؟ تقول: أناس، وهل سيرسلون كل هذا المبلغ؟ تقول نعم، قلت شكرا. بعد إغلاق المكالمة اتصلت وقالت طبعا أنت لاحظت أننى طلبت أكثر مماقلت،هناك أناس تائبون سوف أساعدهم، قلت لها: طيب، ثم صممت أن يصل المبلغ على يديها، ثم اتصلت بى فى المساء وأخبرتنى أن المبلغ عندها، وأنها سوف تأخذ نصف ما أرسل للاولاد لأنها فى حاجة له، وجدتنى أقول لها: لا، هذا المال مرسل للاولاد وأنا أمهم وقد قلت لهم ظروفنا الصعبة وأن زوجى رحمة الله قد توفي بسبب المرض ولم يترك لنا شيئا لهذا أرسلوا لنا، ثم أنا فعلا قد وافقت على مساعدة لأني محتاجة قلت طبعا أرسل لهم الفلوس، ولم يصلنى المال، لكن وجدت أنها هى التى تقول إنها ستاخذ نصف المبلغ، وطبعا أولادى أشد احتياجا، ومنهم يتيم وأنا أرملة، أو خذى بالمعروف ليس نصف المبلغ، قالت: أنا فعلا أخذت 1500 جنيه، قلت لها طيب، أرجو إرسال الباقى، وكان بيننا حديث عنيف صممت على إرسال باقى المبلغ، ويبدو أنها خافت من أن أذكر للناس شيئا عن الموضوع فأرسلت باقى المبلغ والحمد لله. هل أنا على خطإ فى شيء أخبروني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المتصدق بالمال قد عين مصرفه بكونه لك ولأولادك، فلا يجوز لمن وكل في توزيعه أن يصرفه إلى غيركم، أو أن يأخذه لنفسه، وعليه تكون مطالبتك بالمال صحيحة؛ لأنك إنما طالبت بحقك وحق أولادك، أما إذا كان المتصدق لم يعين فقيرا بعينه، فيجوز لوكيله توزيعه بين الفقراء حسب ما يراه من المصلحة، وهل له أن يأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا خلاف بين أهل العلم راجعيه في الفتويين: 19458، 15522.

وبالنسبة لك ليس في هذه الحالة إجبارهذا لوكيل على صرف المال كله إليك.

والله أعلم.