عنوان الفتوى : زكاة الحلي المعد للصداق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد لدي حلي امرأة كنت خطبتها -ذهب- وتم فسخ الخطبة، وقمت باسترداده, هل علي فيه زكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم ما يسمى بالشبكة في الفتوى رقم: 44658، وذكرنا أنها لا تخلو من أحد حالين:

 إما أن تكون هدية محضة وحينئذٍ تجري عليها أحكام الهدية، من عدم جواز استرجاعها بعد القبض.

 أو أن تكون جزءاً من الصداق فيجبُ ردها إلى الخاطب بفسخ الخطبة، لأن الصداق لا يُستحق بمجرد الخطبة.

والاحتمال الثاني هو الذي جرى عليه العرفُ في كثير من البلدان، وعلى التقدير الأول فإنه ليس من حقك استرداد الهبة المذكورة إذا كانت قد حيزت، وبالتالي فليس عليك زكاتها، وعلى التقدير الثاني فإن زكاة هذا الذهب واجبةٌ عليكَ من يوم ملكت أصله، إذا كان أصله عينا، أو غرض تجارة، وإلا فمن يوم دخوله في ملكك بالشراء أو غيره، إذا كان نصاباً، وحال عليه الحول، لأن الذهب الذي يعفى عن زكاته عند الجمهور، هو ما كان معدا للزينة.

وأما ما بيدكَ من الذهب فهو داخل في عمومات الأدلة القاضية بوجوب زكاة الذهب، في قوله تعالى :  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .{التوبة:34}، وقد نص أهل العلم على أن الحلى المعد للصداق تجب زكاته.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الحلي
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
هل تجب الزكاة في حلي امرأة أصيبت بالزهايمر؟
المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه
حكم زكاة الحلي
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
هل تجب الزكاة في حلي امرأة أصيبت بالزهايمر؟
المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه