عنوان الفتوى : أخذ أجرة مقابل الوساطة بين مقاول وبين صاحب مشروع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وسيط بين شركتين إحداهما عندها عقد، والأخرى تنفذ, علماً بأن الشركة الأولى لم تحصل على العقد عن طريق الرشوة،و لا يوجد عطاء. كانت تريد تنفيذ المشروع لكن لم تستطع التنفيذ بسبب مشاكل مادية،و الشركة تعلم بأن المشروع سوف تنفذه شركة أخرى غير التى تم التعاقد معها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أخذ الأجرة على الوساطة بين صاحب المشروع والمقاول جائزة، لما ذكره الفقهاء من عمل السمسار أو الدلال وهو: من يقوم بالتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع، فلا حرج أن تأخذ أجرا على وساطتك، وراجع الفتوى رقم: 12546، ويشترط لجواز الوساطة أن يكون العمل المتوسط فيه مباحا. والمقاولة من الباطن عمل مباح بشروط فحيث جازت جاز التوسط فيها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 101772.

والله أعلم.