عنوان الفتوى : فضيلة التبرع بالدم
1- ما الذي يوجب الغسل للمرأة وهل إذا جامعها زوجها ولم تقتضي حاجتها من الجماع هل يجب عليها الغسل فمعلوم أن الجنابة لدى الرجل بالقذف ولكن ما هي جنابة المرأة؟2- ما حدود الاسمتاع بالزوجة أثناء الصيام؟ هل يجوز مداعبتها ومص جسمها ولمس فرجها مثلا ؟3- ما حكم التبرع بالدم؟ وهل يعتبر صدقة جارية؟4- إذا جامعت زوجتي ولم أقذف هل يجب الغسل علينا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يتعلق بوجوب الغسل على الرجل والمرأة بعد الجماع قد سبق تفصيله في الفتويين رقم: 1965، و 1049.
وحدود استمتاع الزوج بزوجته أثناء الصوم سبق بيانه أيضاً في الفتوى رقم: 747.
والتبرع بالدم للمحتاج إليه صدقة، ولكنها غير جارية، بالمعنى العرفي فيما يظهر لنا، لأن الصدقة الجارية هي الوقف الذي يدوم نفعه ما بقيت عينه، ولا يبعد أن يكون للمتبرع بالدم من المثوبة عند الله أكثر أجراً من صدقة جارية، خصوصاً إذا كانت حياة المتبرَع له بالدم في خطر، يبين ذلك قوله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) [المائدة:32].
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7041
والله أعلم.