عنوان الفتوى : ما يلزم الشريك إذا اطلع على انحراف جنسي لشريكه
لي مصلحة مع شاب "مسلم" في قلب لندن، فجأة اكتشفت من خلال بريده الالكتروني أنه انحرف جنسيا، وشاهدت ما يكفي من الدلالات. أسأل هل بإمكاني إخبار ذلك لأهله ؟ وما هي نصيحتكم في التجارة التي تربط بيننا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد اطلعت على هذا الذي كان منه عن طريق التجسس على بريده فقد ارتكبت منكرا عظيما، فإن التجسس محرم، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 50628، 45258. ويجب عليك التوبة إلى الله منه.
أما إذا كان هذا قد ظهر لك عفوا دون قصد التجسس أو تتبع عوراته فلا حرج عليك.
وعلى كل حال فلا يجوز لك أن تخبر أهله، وعليك أن تستر عليه ما ظهر لك من خطيئته وزللـه، وأن تبذل له الوعظ والنصيحة عسى الله أن يرزقه توبة على يديك يكتب لك بها الأجر والمثوبة.
فإن استجاب لك فهذا الذي يرتجى، أما إن ظهر لك أنه ما زال مقيما على إثمه، وعلمت أو غلب على ظنك أن أهله قادورن على منعه من هذا المنكر، فهنا يجب عليك أن تخبرهم، فإن هذا من إنكار المنكر وإنكاره واجب.
أما ما تشتركان فيه من أمر التجارة فلا حرج في ذلك طالما أنها فيما أباحه الله، ولم يكن فيها محرم ولا شبهة، على ما بيناه في الفتوى رقم: 106712.
مع الحرص أن يظهر له منك بغض لما هو عليه من المعصية وإنكار لها.
والله أعلم.