عنوان الفتوى : مات رضيعها بغير تسبب منها فهل يلزمها صيام الكفارة
المرأة التي تعتني بابنها أفضل عناية وعند إكمال عمر الشهر الرابع وعدة أيام ترضعه ليلا قبل نومها، وتقوم صباحا مع زوجها فتجد ابنها قد توفي وليس عليه آثار اختناق، أو إشارات لبيان سبب الوفاة، إلا أن الأطباء أشاروا إلى أن هذه الوفاة هي الموت المفاجئ للأطفال. والأم هنا تأخذ نفسها بالحيطة وتضع على نفسها اللوم بأنها ربما تركت قنينة الحليب في فم الطفل ليلا، أو أنه توفي ربما تقصيرا في واجباتها، علما بأنها ربت 6 أطفال بما يرضي الله عز وجل- وقد توفي الطفل- وتضع نفسها في موقف قاتلة بالخطأ ولا تقتنع بغير ذلك، وتجبر نفسها على الصيام شهرين متتابعين، وزوجها قطع تتابعها مرتين لعدم موافقته على التتابع. فهل عليها صيام شهرين متابعين أصلا على أساس أنها تظن أنها ربما قتلته بالخطأ؟ وهل على زوجها إثم لقطع صيامها بالجماع؟ وسؤالنا يتعلق ب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من معطيات السؤال أن هذه المرأة لا شيء عليها من الكفارة ولا غيرها، طالما أنها لم تتسبب له بشيء، إضافة إلى أن الأطباء قد قرروا أن موت الطفل كان فجأة ولم يكن بتسبب أحد. فالأصل البراءة، ولا يتقرر شيء من الكفارة ولا غيرها بمجرد الشك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10717.
وعلى ذلك، فإن صوم هذه المرأة غير واجب عليها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. الحديث رواه البخاري وغيره.
وعليه فلا إثم على زوجها إذا قطع صيامها بالجماع، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم فانظره في الفتوى رقم: 10124.
وينبغي التلطلف بهذه المرأة، وبيان الحكم الشرعي لها برفق وحكمة، فقد يكون سبب إصرارها على الصيام هو تأثير المصيبة عليها، فمن الحكمة مراعاة ذلك ومعالجته بما يناسب حالها.
والله أعلم.