عنوان الفتوى : الحد الأعلى والأدنى في الجهر والإسرار في القراءة والتكبير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسئلة عن الصلاة، وهي ماذا يجب علي في تكبيرات الصلاة وتكبيرة الإحرام؟ هل رفع الصوت؟ أو يكفي تحريك الشفاه؟ وهل لازم؟ وهل أقولهم، مثلا عندما أسجد أكبر أولا أو أكبر وأنا نازل أو أكبر لما أنزل؟ وهذا للإمام وللمأموم وللمنفرد، وهل أنظر للسبابة وأنا أحركها في التشهد الأول والأخير؟ وهل علي وزر إذا رأيت أحدا في المسجد يفعل أخطاء حيث الأخطاء كثيرة جدا، وأنا أتحرج، مثلا عند الدخول في الصلاة والإمام في الركوع أجد كثيرا يقول الله اكبر وينزل ولا يكبر للإحرام، وناس كبار أو صغار لا أعارفهم.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة بدونها، وبقية التكبرات من الواجبات، وقال بعض الفقهاء من المستحبات، وأقل المجزئ في التكبير هو أن يحرك لسانه به ويتلفظ به، والأفضل أن يسمع نفسه خروجا من الخلاف؛ لأن من الفقهاء من جعل أقل السر أن يسمع نفسه، وبعضهم اكتفى بمجرد تحريك اللسان بالحروف وإن لم يسمعها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه المرداوي الحنبلي في الإنصاف، وهو قول المالكية. قال في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين الاكتفاء بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها وذكره وجها في المذهب. قلت: والنفس تميل إليه. انتهى.

وجاء في منح الجليل ممزوجا بنص مختصر خليل المالكي: (وَ) الرَّابِعَةُ (سِرٌّ) أَقَلُّهُ لِرَجُلٍ حَرَكَةُ لِسَانٍ بِدُونِ إسْمَاعِ نَفْسِهِ وَأَعْلَاهُ إسْمَاعُ نَفْسِهِ فَقَطْ. انتهى

ولا يجب في التكبير رفع الصوت به، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب الإسرار بالتكبيرات كلها في حق المأموم والمنفرد، وذهب المالكية إلى أنه يندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل، أما غيرها من التكبير فالأفضل فيه الإسرار، كما بيناه في الفتوى رقم: 55922.

وأما الإمام فإنه يستحب له الجهر بالتكبير، كما جاء في الموسوعة الفقهية: يستحب للإمام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومين ليكبروا، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره، فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم، أو ليسمع من لا يسمع الإمام.. انتهى.

وهذه التكبيرات تكون حال الانتقال بحيث يكون التكبير مصاحبا لحركة الانتقال في الركوع والسجود والرفع من السجود والقيام؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 10502.

والسنة في التشهد أن ينظر المصلي إلى سبابته، لما رواه النسائي بسند صححه الألباني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. انتهى. هذا يشمل التشهد الأول والأخير، وهو عند الفقهاء على سبيل الاستحباب.

وأما الدخول مع الإمام في الركوع من غير تكبيرة الإحرام... فإن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، لا تنعقد الصلاة بدونها، ومن جاء والإمام راكع فإنه يلزمه أن يكبر للإحرام وهو قائم، ثم يركع ولا يلزمه أن يكبر للركوع. قال في الإنصاف: وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر للإحرام قائما نص عليه.. انتهى. وقال صاحب الزاد: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. انتهى.

وأما هل عليك وزر إذا أخطأ أحد المصلين؟ فالجواب لا، لأن الإنسان لا يأثم بخطأ غيره، والمشروع لك أن تنصح من أخطأ برفق ولين؛ لأن النصيحة من الدين، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن النصيحة واجبة وجوبا عينيا. جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن االنصيحة تجب للمسلمين.. وقال المالكية: النصيحة فرض عين سواء طلبت أو لم تطلب، إذا ظن الإفادة لأنه من باب الأمر بالمعروف، ونقل النووي عن ابن بطال: النصيحة فرض كفاية يجزى فيه من قام به ويسقط عن الباقين.. انتهى. فإذا رأيت من أخطأ في صلاته فانصحه وبين له الصواب برفق ولين.

والله أعلم.