عنوان الفتوى : مسائل في نفقة الزوج على زوجته وأولاده

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

في فتوى سابقة بالموقع قرأت لكم: أنه إذا خرج الزوج مع زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج فإن نفقته عليها، لأن مصالحه متعطلة وهو محبوس عن الكسب. ما قولكم :إن كان القانون عندنا في السعودية يجيز للمحرم المصاحب لزوجته أن يكمل دراسته هو الآخر، وقام الزوج بالدراسة تحت نفقة الدولة مثل زوجته، ولكن راتب المبتعث يصرف باسم الزوجة المبتعثة، يؤخذ في الاعتبار أن يكون المبتعث وحده، أو معه محرم، أوعائلة، عند حساب قيمة الراتب.1. هل تسقط نفقة العيال عن الزوج في هذه الحالة؟2. إذا عمل الزوج، هل يجوز أن توفر المبتعثة جزءا من الراتب المصروف لها مع من يصحبها من قبل الدولة وتحتفظ به لنفسها، ويتولى الزوج جزءا من مصروف البيت؟ 3. هل يصح أن يقوم الزوج بتوفير مال عمله دون صرف أي شيء منه على عياله؟4. لو زاد شيء من راتب البعثة في نهاية زمن البعثة، هل يجوز أن تحتفظ به المبتعثة كاملا لنفسها، وإن لم يكن كيف يوزع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الحالة التي تسأل عنها والتي قام فيها الزوج بمرافقة زوجته ثم تلقى هو الدراسة أيضاً على نفقة الدولة، لا تسقط فيها نفقة الزوج على أهله، لا على أولاده ولا على زوجته، بل هو مطالب بالنفقة عليهم جميعاً، إلا أن يكون قد اشترط على زوجته شيئاً من الراتب مقابل السماح لها بالسفر ومرافقتها، عند ذلك يجب عليها أداء ما اشترط .

وأما ما سوى ذلك فالنفقة كلها على الزووج، أما راتب الزوجة المبتعثة فهو لها كله، وتستحقه جميعاً ولا عبرة بأن الجهة المانحة قد راعت كونها صاحبة أسرة أو لم تراع ذلك، إلا أن يشترط الزوج جزءاً منه قبل الانتقال، حينئذ يجب عليها الوفاء بالشرط.

 ولا يجوز للزوج توفير ماله وترك الإنفاق على زوجته وأولاده فنفقتهم واجبة عليه، وترك الإنفاق ظلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني.

 وما زاد من راتب المرأة الذي أخذته في بعثتها حق خالص لها، ليس لزوجها منه مثقال ذرة إلا ما اشترطه عليها أو أعطته هي له بطيب نفس منها.

والله أعلم.