عنوان الفتوى: حكم المنفعة الحاصلة من عقد قائم على الكذب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل مهندسا في إحدى دول الخليج وكنت أبحث عن شخص ليعمل لي الإقامة داخل البلد بعد أن كنت تركت العمل الذي كانت عليه إقامتي، وبعد أن فقدت الأمل وانتهى بي الأمر أني سوف أغادر أنا وأولادي إلى وطننا اتصل بى شخص وقال نحن نريد مهندسا لتصنيف الشركة أي أنه مستفيد مني ليستخرج رخصة لشركته وحررنا العقد وقال لي إنه سوف يعطيني 1000 درهم شهريا مع أني لا أعمل عنده فقط يستفيد مني باستخراج الرخصة فهل إن قبلت الألف تكون حلالا أم حراما ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد المحرر بينك وبين صاحب الشركة لا يراد منه أن تعمل كمهندس لدى هذه الشركة، وإنما المراد منه حصول صاحب الشركة على تصنيف معين من قبل الجهات المختصة يمكنه من الدخول في مناقصات وأعمال تستوجب أن يكون لديه مهندسا مختصا يشرف على هذه الأعمال أو ينفذها، وهذا غير موجود في الواقع، وبالتالي فالعقد وما ترتب عليه باطل لما فيه من التغرير والكذب والتوصل إلى ما لا يستحق، وما تأخذه مقابل هذه المنفعة غير جائز، وإذا أردت أن تكون معاملتك مباحة شرعا وتستحق بها الأجرة فلا بد من العمل بمقتضى العقد فعلا، فالعبرة في العقود بمقاصدها لا بعناوينها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة